اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 471
المطلب الأول
التيمم بغير التراب
أجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب الطاهر [1]، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» [2].
وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز» [3].
ومستند الفقهاء على جواز التيمم بالتراب حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فضلنا على الناس بثلاث: ... وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت ترتبها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» [4].
وإذا ثبت إجماع العلماء على جواز التيمم بالتراب فإنهم اختلفوا في حكم التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وبما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها [5]، من تراب، أو رمل [6]، أو حجر، أو [1] بدائع الصنائع (1/ 335)، بداية المجتهد (1/ 139)، المجموع (2/ 170)، مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي (ص 94)، ط: مكتبة دار طبرية 1416هـ. [2] الإجماع (ص 36)، الأوسط (2/ 37). [3] التمهيد (19/ 290)، الاستذكار (3/ 159). [4] تقدم تخريجه (ص 39). [5] فائدة التقييد بقولهم: «من جميع أجزائها» لأنه قد يكون على وجه الأرض ما لا يجوز التيمم به كالنبات والرماد وغير ذلك مما ليس من أجزائها. انظر: شرح التلقين (1/ 287). [6] الرمل: نوع معروف من التراب، وهو فتات الصخر، وجمعه الرمال، وواحدتها رملة. لسان العرب (11/ 294)، مختار الصحاح (ص 234).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 471