responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 445
المطلب الأول
حكم تعيين نية ما يتيمم عنه
من حدث أصغر أو أكبر
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يشترط تعيين نية التيمم من أي الحدثين، وإنما يكفي نية استباحة الصلاة ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وبه قال الشافعية [1].
القول الثاني: أنه يشترط تعيين نية التيمم من أي الحدثين، فينوي بتيممه هذا الحدث أو ذاك، وهو قول الجصاص من الحنفية [2]، وقول الحنابلة [3].
القول الثالث: أنه في الحدث الأصغر لا يشترط فيه التعيين، وأما في الحدث الأكبر فيشترط التعيين، وهو المشهور عند المالكية [4].

[1] بدائع الصنائع (1/ 332)، البناية (1/ 539)، مواهب الجليل (1/ 506، 507)، شرح الزرقاني (1/ 213، 214)، الحاوي (2/ 1011 ـ 1013)، المجموع (2/ 180).
[2] هو: أحمد بن علي الرازي، أبو بكر، المعروف بالجصاص، فقيه مجتهد، عالم العراق، وإليه المنتهى في معرفة المذهب، وكان زاهدًا ورعًا، عرض عليه القضاء فامتنع عنه، من كتبه: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، وأدب القضاء وغيرها، توفي سنة (370هـ).
انظر: الجواهر المضية (1/ 220)، تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا (ص 96)، ط: دار القلم 1413هـ.
[3] المبسوط (1/ 117)، بدائع الصنائع (1/ 332)، التنقيح المشبع (ص 65)، كشاف القناع (1/ 413).
[4] مواهب الجليل (1/ 506، 507)، شرح الزرقاني (1/ 213، 214)، ومحل اشتراط نية التعيين عند المالكية إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث، ولو نوى فرض التيمم أجزأه ولو لم يتعرض لنية التعيين.
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست