responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 424
المطلب الثاني
ما يباح له بتيممه إذا نوى به
نافلة أو صلاة مطلقة
وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول
حكم التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يتيمم لكل ما يتطهر له من نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن، أو سجود تلاوة ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، والماليكة في المسافر والمريض مطلقًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة [1].
القول الثاني: أنه لا يتيمم للنافلة استقلالاً وإنما يصح التيمم لها تبعًا للفرض، وهو قول المالكية في الحاضر الصحيح العادم للماء، ووجه للشافعية [2].
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بجواز التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له، بما يلي:

[1] المبسوط (1/ 117)، بدائع الصنائع (1/ 332)، شرح التلقين (1/ 291)، الشرح الكبير للدردير (1/ 248)، العزيز (1/ 239)، المجموع (2/ 178)، المغني (1/ 351)، كشاف القناع (1/ 386).
[2] المصادر السابقة للمالكية والشافعية.
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست