responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 421
الفرع الثاني
إذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به نافلة؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان ([1]):
القول الأول: أنه يجوز له التنفل بتيمم الفرض مطلقًا بعد الفريضة وقبلها، متصلاً بها أو متراخيًا عنها، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز له التنفل بتيمم الفرض بشرطين وهما: أن تكون النافلة متأخرة عن الفرض، وأن تكون متصلة به، وهو قول المالكية، وقول للشافعية في اشتراط تأخير النفل عن الفرض، ورواية عند الحنابلة أنه لا يتنفل قبل الفريضة بغير الراتبة.
أدلة القول الأول:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن النفل تابع للفرض، فإذا استباح المتبوع استباح التابع [2]، كما إذا اعتق الأم يعتق الحمل [3].

[1] بدائع الصنائع (1/ 344)، الهداية (1/ 29)، التفريع (1/ 203)، مواهب الجليل (1/ 496 ـ 499)، الأم (1/ 100)، العزيز (1/ 238)، الكافي لابن قدامة (1/ 96)، الإنصاف (1/ 278).
[2] شرح التلقين (1/ 295)، المغني (1/ 330).
[3] نهاية المحتاج (1/ 299).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست