responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 418
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة [1].
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل [2]، فلا داعي للتكرار.
2ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة [3].
المناقشة:
نوقش بأن الضرورة عدم الماء، وقد حصل [4].
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصلاة، بما يلي:
1ـ أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء [5].
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة [6].

[1] الإشراف (1/ 166)، المجموع (2/ 235)، المغني (1/ 341).
[2] انظر (ص 216).
[3] المجموع (2/ 235).
[4] التجريد (1/ 228).
[5] المغني (1/ 342)، المبدع (1/ 179).
[6] انظر (ص 315).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست