responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 401
المطلب الثاني
حكم التيمم بنية تعليم الغير
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن تيمم وهو يريد به تعليم الغير ولا يريد به الصلاة أن يصلي بذلك التيمم [1]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1ـ أن النية شرط لصحة التيمم [2]، وهذا لم ينو استباحة الصلاة.
2ـ أن التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة [3].
3ـ أن التعليم ليس بقربة مقصودة؛ لحصوله في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، فنية التعليم لا تتضمن نية الطهارة [4].
وأما إذا نوى مع صلاته قصد تعليم الناس فإنه يجوز لفعله - صلى الله عليه وسلم - حين صلى على المنبر وقال: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» [5]، ولأن نية استباحة الصلاة تتضمن نية التعليم.

[1] المبسوط (1/ 117)، المنتقى (1/ 34)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص22)، كشاف القناع (1/ 413) و (2/ 223). وانظر: اختلاف الفقهاء (ص 158، 159).
[2] المبسوط (1/ 117).
[3] رد المحتار (1/ 349).
[4] الدر المختار (1/ 349)، البناية (1/ 541، 542)، البحر الرائق (1/ 262).
[5] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر [صحيح البخاري (1/ 310) حديث (875)]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة [صحيح مسلم (1/ 386) حديث (544)].
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست