اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 381
المبحث الثاني
حكم التيمم في الحضر
اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم للمسافر عند عدم الماء، واختلفوا في الحاضر الصحيح إذا عدم الماء، بأن انقطع الماء عنه، أو حبس في مصر ونحو ذلك، فهل يجوز له التيمم أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال ([1]):
القول الأول: أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وهو قول للحنفية، والمشهور عند المالكية، وقول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
القول الثاني: أنه يتيمم ويصلي وعليه الإعادة، وهو قول للحنفية، وابن حبيب [2] وابن عبد الحكم [3] من المالكية، والمشهور عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة. [1] المبسوط (1/ 123)، بدائع الصنائع (1/ 325، 326)، البحر الرائق (1/ 243، 244)، المنتقى (1/ 112، 113)، عقد الجواهر الثمينة (1/ 60)، الذخيرة (1/ 345)، العزيز (1/ 264)، المجموع (2/ 242)، المسائل الفقهية (1/ 91)، المغني (1/ 311، 312)، الإنصاف (1/ 253 و287).
هناك قول للشافعية أنه لا يجوز له التيمم حتى يجد الماء، ولكن قال عنه النووي في المجموع (2/ 242): «وليس بشيء». [2] هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي القرطبي المالكي، ولد بعد السبعين ومائة، كان موصوفًا بالحذق في الفقه، كبير الشأن، بعيد الصّيت، كثير التصانيف، منها: الواضحة، والجامع، وفضائل الصحابة وغيرها، توفي سنة (238هـ)، وقيل: (239هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 102 ـ 107)، الديباج المذهب (ص 154 ـ 156). [3] هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري، ولد سنة (155هـ) بمصر، كان ثقة حافظًا، روى عن مالك الموطأ، وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، من كتبه: المختصر الكبير، والمناسك وغيرهما، أفضت إليه رئاسة المذهب المالكي في مصر بعد موت أشهب، توفي سنة (214هـ).
انظر: الديباج المذهب (ص 134)، شذرات الذهب (2/ 34).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 381