responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 369
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا يجوز له أن يتيمم قبل غسل النجاسة، ولو تيمم قبل إزالة النجاسة فإنه يعيد تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم [1].
القول الثاني: أنه يجوز له التيمم قبل غسل النجاسة، وهو وجه عند الشافعية، وصححه الماوردي [2] [3].
أدلة القول الأول:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن شرط التيمم هو عدم الماء، وهذا واجد له، فلا يصح تيممه [4].
2ـ أن التيمم يراد لإباحة الصلاة، والتيمم قبل غسل النجاسة لا يبيح الصلاة؛ لبقاء النجاسة عليه، فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت [5].

[1] بدائع الصنائع (1/ 349)، حاشية البناني (1/ 64)، الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 102)، نهاية المحتاج (1/ 273)، كشاف القناع (1/ 398).
[2] هو: علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي البصري، ولد بالبصرة سنة (364هـ)، أقضى قضاة عصره، أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه، أصولي فقيه، كان حافظًا للمذهب، صاحب التصانيف الهامة النافعة، من أشهرها: الأحكام السلطانية، وأدب الدين والدنيا، والحاوي وغيرها، توفي ببغداد سنة (450هـ).
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 267 ـ 285)، طبقات الشافعية (1/ 230 ـ 232).
[3] الحاوي (2/ 1126).
[4] رد المحتار (1/ 351)، كشاف القناع (1/ 398).
[5] مغني المحتاج (1/ 249).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست