responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 367
[3]ـ واستدلوا على غسل نجاسة الثوب والتيمم للحدث، بأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلاً، فتقديم طهارة الثوب أولى [1] [2]، ولأن للحدث بدل ولا بدل لستر العورة [3].
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن طهارة الحدث واجبة بالاتفاق، بخلاف إزالة النجاسة فمختلف في وجوبها [4]، فينبغي أن يستعمل الماء في محل الاتفاق.
2ـ واستدل من قال باستعمال الماء لطهارة الحدث دون غسل نجاسة الثوب بأن الحدث أغلظ النجاستين، بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة للضرورة، ولا جواز لها مع الحدث بحال [5].
3ـ أنه واجد للماء [6]، فيجب عليه استعماله.

[1] المغني (1/ 353).
[2] ولهذا إذا اجتمع نجاسة على الثوب، ونجاسة على البدن، وليس معه من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فإن المذهب عند الحنابلة غسل الثوب والتيمم لنجاسة البدن؛ لأن للتيمم فيها مدخلاً. انظر: المغني (1/ 353)، الإنصاف (1/ 292).
[3] السيل الجرار (1/ 328).
[4] مواهب الجليل (1/ 223).
[5] بدائع الصنائع (1/ 349).
[6] المغني (1/ 353).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست