responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 365
ثانيًا: من المعقول:
أن صفة التيمم لهاتين الطهارتين واحدة، فأشبه ما لو كانت عليه أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنواها.
الوجه الثاني: أنه يتيمم لكل منهما، وهو قول بعض الحنابلة.
واستدلوا لذلك بالقياس على الكفارات والحدود إذا كانتا من جنسين، فإنهما لا يتداخلان وهذا القول مبني على عدم التداخل بين الطهارتين في الغسل [1].

[1] المراد بهذه المسألة ما إذا كان محدثًا وعلى بدنه نجاسة فهل يكفي غسل واحد لإزالة النجاسة ورفع الحدث أم لا؟ انظر لهذه المسألة في كتاب: التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي لخالد الخشلان (1/ 292 ـ 298)، ط: دار إشبيليا 1419هـ.
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست