responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 357
المطلب الأول
حكم التيمم للنجاسة في
الثوب والبدن
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم للنجاسة إذا كانت في الثوب أو في غير بدنه [1]، وذلك لأن التيمم طهارة في البدن، فلا ينوب عن غير البدن كالوضوء والغسل [2].
واختلفوا إذا كانت النجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها، إما لعدم وجود الماء، أو لتضرره باستعمال الماء بأن كانت تلك النجاسة على جرح ونحو ذلك، فهل يتيمم لها أم لا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يتيمم للنجاسة مطلقًا، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة [3].
القول الثاني: أنه يتمم لها، وهو قول الحنابلة [4]، ومن مفردات المذهب الحنبلي [5].

[1] قال ابن تيمية: «وأما التيمم للنجاسة على الثوب، فلا نعلم به قائلاً من العلماء، بل كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب والأرض لا يتيمم لها». انظر: حاشية الروض المربع (1/ 317)، الدرر السنية (4/ 172).
[2] المغني (1/ 352)، كشاف القناع (1/ 403).
[3] المبسوط (1/ 116)، البحر الرائق (1/ 242، 243)، الذخيرة (1/ 344)، التاج والإكليل (1/ 223، 224)، والمجموع (2/ 168)، مغني المحتاج (1/ 245)، الإنصاف (1/ 266).
[4] الكافي (1/ 96)، كشاف القناع (1/ 403).
[5] الإنصاف (1/ 266)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للبهوتي (1/ 184)، ط: كنوز إشبيليا.
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست