responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 330
[3]ـ أن طهارة المتيمم طهارة من حدث، فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء [1].
4ـ أن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل، والمتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين [2].
أدلة القول الثاني:
استدل من قال بكراهة إمامة المتيمم للمتوضئ وأن إمامة المتوضئ أولى، بما يلي:
1ـ أنه ينبغي للإمام أن يكون حاله مساويًا لحال من خلفه أو أعلى منه، والمتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ فلا يؤمه ولا يتقدم عليه [3].
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المتوضئ ليس بأطهر من المتيمم، ولا بأتم صلاة منه [4]، بل هما في الشرع سواء.
2ـ أن التيمم لا يرفع الحدث فيكره إمامته للمتوضئ [5].

[1] المنتقى (1/ 111)، الإشراف (1/ 166).
[2] المبسوط (1/ 111)، المهذب مع المجموع (4/ 113)، فتح الباري لابن رجب (2/ 68)، المحلى (1/ 91).
[3] المنتقى (1/ 111)، المعونة (1/ 151).
[4] انظر: الموطأ (1/ 61)، المحلى (1/ 91).
[5] مواهب الجليل (1/ 510)، كشاف القناع (3/ 194).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست