اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 317
وقول للشافعية، صححه الشيرازي ([1])،
وجزم به الرافعي، وهو وجه للحنابلة [2].
القول الثاني: أنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، وهو قول للشافعية، ووجه للحنابلة، وهو المذهب [3].
القول الثالث: أنه يستحب له التيمم والصلاة وسط الوقت، وهو قول المالكية [4].
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت لمن شك في وجود الماء وعدمه في الوقت، بما يلي:
أن فضيلة أول الوقت متيقنة، والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت فضيلة مجوزة، والعمل بما تيقنه من الفضيلتين أولى من الاتكال على ما شك في وجوده [5]. [1] هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الإمام المحقق المتقن المدقق، شيخ الإسلام علمًا وعملاً وورعًا وزهدًا، ولد سنة (393هـ)، له مصنفات عظيمة القدر منها: المهذب، والتنبيه، واللمع وغيرها، توفي سنة (476هـ).
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 465 ـ 467)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 215 ـ 256). [2] البحر الرائق (1/ 270، 271)، رد المحتار (1/ 370، 371)، المهذب (1/ 131)، العزيز (1/ 204)، شرح الزركشي (1/ 334)، الإنصاف (1/ 285). [3] المهذب (1/ 131)، المجموع (2/ 209)، الإنصاف (1/ 285)، كشاف القناع (1/ 420). [4] المنتقى (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 521). [5] الحاوي (2/ 1132)، شرح الزركشي (1/ 334).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان الجزء : 1 صفحة : 317