responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 311
تلوَّم [1] ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» [2].
قال الكاساني: «ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعًا» [3].
المناقشة:
نوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف [4].
الوجه الثاني: أنه قد ثبت عن ابن عمر خلافه، فعن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد» [5].
وبهذا يتبين أن ما قاله الكاساني فيه نظر.
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى [6].

[1] تَلوَّم: أي انتظر، والتلوم: المكث والانتظار. النهاية (ص 846)، لسان العرب (12/ 557).
[2] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 148) و (2/ 193)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 62)، والدارقطني في السنن (1/ 186)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 232، 233).
[3] بدائع الصنائع (1/ 342).
[4] لأن في إسناده الحارث الأعور، قال عنه البيهقي بعد ذكره للأثر: الحارث الأعور ضعيف لا يحتج بحديثه. انظر: مختصر خلافيات البيهقي (1/ 372)، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (2/ 170)، ط: دار الكتب العلمية 1995م.
[5] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 229) رقم (884)، والدارقطني في السنن (1/ 186).
[6] المهذب (1/ 131)، المبدع (1/ 183).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست