responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 278
المبحث الأول
نوع بدلية التيمم
المقصود بهذه المسألة: هل التيمم بدل مطلق بحيث يقوم مقام الماء في رفع الحدث، أو أنه بدل ضروري لا يرفع الحدث، بل يبيح العبادة مع قيام الحدث؟
اتفق الفقهاء على أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء [1]، واختلفوا في حكم رفع الحدث بالتيمم عند عدم الماء، هل يرفع الحدث فيكون التيمم كالماء أو لا يرفعه فيكون مبيحًا لا رافعًا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للعبادة، وهو المشهور عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهي المذهب [2].
القول الثاني: أن التيمم يرفع الحدث، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية [3]، ووجه للشافعية أنه يرفع في حق فريضة واحدة، وهو قول ابن سريج، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم [4].

[1] المبسوط (1/ 110)، مواهب الجليل (1/ 523)، المجموع (2/ 241)، الكافي (1/ 102).
[2] مواهب الجليل (1/ 510)، حاشية الخرشي (1/ 355)، المجموع (2/ 176)، نهاية المحتاج (1/ 296)، المستوعب (1/ 302)، الإنصاف (1/ 382).
[3] اختاره من المالكية ابن العربي والمازري والقرافي. انظر: القبس (1/ 177)، شرح التلقين (1/ 306)، الذخيرة (1/ 365).
[4] بدائع الصنائع (1/ 344)، رد المحتار (1/ 362)، مواهب الجليل (1/ 510)، المجموع (2/ 176)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 353 ـ 363)، الإنصاف (1/ 282)، زاد المعاد (3/ 388، 389).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست