responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 254
استعماله، وأما القياس على من خاف العطش فضعيف؛ لأن من خاف العطش أبيح له التيمم لخوف الضرر، ولا ضرر هنا، فافترقا.
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع فرض كفاية أو سنة؛ لجواز تركها والاكتفاء بالمتوضئين [1].
2ـ قياسًا على الصلوات المكتوبة إذا خشي فواتها وهو قادر على استعمال الماء [2].
3ـ قياسًا على الجمعة، فإن الجمعة آكد من الجنازة؛ لأنها من فروض الأعيان، والجنازة من فروض الكفايات، ثم خوف فواتها لا يسوغ التيمم لها، فالجنازة أولى [3].
4ـ قياسًا على من هو عار وفي بيته ثوب لو ذهب إليه لفاتته الصلاة [4]، فإنه لا يجوز له أن يصلي عاريًا ولو فاتته الصلاة، فكذلك لا يجوز له أن يتيمم مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة بجامع أن الطهارة وستر العورة شرطان من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة بدونهما مع القدرة عليهما.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم التيمم لمن يجد الماء

[1] انظر: عيون الأدلة (ص 950).
[2] الإشراف (1/ 171)، المجموع (2/ 194)، رؤوس المسائل الخلافية (1/ 82).
[3] الإشراف (1/ 171، 172)، الحاوي (2/ 1116)، رؤوس المسائل في الخلاف (1/ 78).
[4] المجموع (2/ 195).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست