responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 251
المناقشة:
يمكن مناقشته من وجهين:
الوجه الأول: أن ذلك منتقض بالجمعة بفوت فعلها، ولا يجوز أن يتيمم لها [1].
اعتراض:
اعترض بأن هناك فرق بين صلاة الجنازة وصلاة الجمعة، فإن الجمعة تنتقل عند فواتها إلى الظهر، بخلاف الجنازة والعيد فإنه لا يمكن استدراكهما بالقضاء [2].
الرد:
أن الظهر ليس بجمعة، بدليل قولكم ـ أي الحنفية ـ من خرج عنه وقت الجمعة وهو فيها بطلت ولا يتمها ظهرًا [3]، فالجمعة لا تقضى جمعة بحال.
ثم إن صلاة الجنازة تقضى لأنه يصليها على القبر فلا تسقط بحال [4]، وكذلك صلاة العيد فإنها تقضى وله أن يصليها إن شاء إلى وقت زوال الشمس [5].

[1] الحاوي (2/ 1117)، وسيأتي بيان حكم التيمم لخوف فوات الجمعة (ص 196، 197).
[2] انظر: المبسوط (1/ 119)، بدائع الصنائع (1/ 329).
[3] انظر لقول الحنفية هذا في: الهداية (1/ 82)، الفتاوى الهندية (1/ 146).
[4] اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه تجوز الصلاة على القبر، وهو رواية للإمام مالك، وقول الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أنه لا تجوز الصلاة على القبر، وهو قول الحنفية والمالكية، واستثنى الحنفية الولي إذا كان غائبًا فصلى غيره عليه، فإن للولي أن يصلي على القبر. انظر: المبسوط (2/ 67)، الذخيرة (2/ 472، 473)، المجموع (5/ 150)، المغني (3/ 444).
[5] الحاوي (2/ 1117)، التعليقة الكبرى (ص 962)، الانتصار (1/ 456 ـ 458).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست