responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 223
وجه الدلالة:
دل الحديث على أجر من سقي الكلب، فغيره من باب أولى [1].
ثالثًا: من الآثار:
1ـ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير، فليؤثر نفسه بالماء ويتيمم بالصعيد» [2].
2ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا كنت مسافرًا وأنت جنب أو أنت على غير وضوء، فخفت إن توضأت أن تموت من العطش، فلا توضأه، واحبس لنفسك» [3].
رابعًا: من المعقول:
1ـ أنه يخاف على نفسه من الهلاك لو استعمل ما معه من الماء، فصار في حكم العاجز عن استعماله، كما لو حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو لصوص [4].
2ـ قياسًا على المريض الذي يخاف على نفسه من استعمال الماء [5]، فإنه يجوز له التيمم، فكذلك هاهنا، بجامع أن كلاً منهما خائف على نفسه.

[1] المغني (1/ 344).
[2] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 99) رقم (1118)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 28)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 234) برقم (1042).
[3] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 100) برقم (1120)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 234) برقم (1044).
[4] المبسوط (1/ 114)، المغني (1/ 344).
[5] أحكام القرآن للجصاص (4/ 10)، المهذب (1/ 130)، المبدع (1/ 165).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست