responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 221
المبحث الأول
تيمم الصحيح الخائف
من العطش
اتفق الفقهاء على أن من كان معه ماء، وهو يحتاج إليه لشرب ونحوه، كأن يخاف على نفسه العطش إن استعمله في الطهارة، أو يخاف على غيره من إنسان، أو حيوان محترم ([1]
فإنه يجب عليه التيمم، ويحرم عليه ـ والحالة هذه ـ استعماله في الطهارة [2].
وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر، وابن هبيرة، وابن حجر العسقلاني [3].

[1] الحيوان المحترم: هو ما لا يباح قتله من مسلم، أو ذمي، أو مستأمن، أو كلب الزرع والماشية والصيد، وغير المحترم من الحيوان: ما يباح قتله كالحربي، والمرتد، والكلب العقور، والخنزير، وسائر الفواسق الخمس وما في معناها.
فإذا كان الحيوان غير محترم فإنه لا يتيمم بل يتوضأ بالماء الذي معه لعدم حرمة هؤلاء. انظر: رد المحتار (1/ 354)، مواهب الجليل (1/ 490)، المجموع (2/ 195)، المبدع (1/ 165، 166).
[2] المبسوط (1/ 114)، بدائع الصنائع (1/ 318)، المدونة (1/ 46)، مواهب الجليل (1/ 490)، المجموع (2/ 195)، مغني المحتاج (1/ 253)، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح (ص 182)، ط: الدار العلمية 1408هـ، الإنصاف (1/ 254)، المحلى (1/ 87).
[3] انظر: الإجماع لابن المنذر (ص 35)، الأوسط لابن المنذر (2/ 28)، الإفصاح لابن هبيرة (1/ 165)، فتح الباري (1/ 541).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست