responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 195
أدلة القول الأول:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن التيمم بدل عن الماء، ولا يجب الجمع بين البدل والمبدل، كالصوم والرقبة في الكفارة [1].
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:
الأول: أنه يبطل بالماسح على الخفين، فإنه يجمع بين البدل والمبدل ومع هذا فإنه جائز [2].
الثاني: أنه يبطل بالمسح على الجبائر مع الغسل، فإنه جمع بين البدل والمبدل وهو جائز [3].
الثالث: أن الجمع بين البدل والمبدل في الكفارة لا يجب؛ لأنهما عن شيء واحد وهو الحنث في اليمين، بخلاف هذا فإن التيمم بدل عما لم يصبه الماء دون ما أصابه [4].
2ـ أن الأقل تابع للأكثر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الجريح في حديث جابر:

[1] المبسوط (1/ 122)، الذخيرة (1/ 343)، الحاوي (2/ 1085).
[2] التعليقة الكبرى (ص 934)، المغني (1/ 337).
[3] التعليقة الكبرى (ص 934).
[4] الحاوي (2/ 1087)، المغني (1/ 337).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست