responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 183
المطلب الرابع
حكم تيمم المريض الذي
لا يجد من يناوله الماء
اتفق الفقهاء على أن المريض إذا كان مسافرًا أو حاضرًا وعجز عن استعمال الماء بنفسه ولم يجد من يناوله إياه، فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي [1].
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ...} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن المريض الذي لا يجد من يناوله الماء غير قادر على استعمال الماء [2]، فيباح له التيمم.
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجد بئرًا ليس له ما يستقي منها [3].

[1] المبسوط (1/ 112)، بدائع الصنائع (1/ 320)، البحر الرائق (1/ 245، 246)، المعونة (1/ 147)، مواهب الجليل (1/ 494)، التهذيب (1/ 419)، المجموع (2/ 229)، المستوعب (1/ 275)، الفروع (1/ 275). وانظر: صحيح البخاري (1/ 128)، فتح الباري (1/ 526).
[2] البحر الرائق (1/ 246)، البيان والتحصيل (1/ 488)، المجموع (2/ 230).
[3] التلقين (1/ 68)، المغني (1/ 316).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست