responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 165
الفرع الثاني
حكم تيمم المريض العادم للماء
اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض عند عدم الماء [1]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء [2].
ثانيًا: من السنة:
هي نفس الأدلة الدالة على مشروعية التيمم، وقد تقدمت [3].

[1] المبسوط (1/ 112)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 52)، ط: دار العلم للملايين 1974م، الأم (2/ 90)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (21/ 431)، ط: مكتبة المعارف، المحلى (1/ 75).
[2] المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 111)، ط: دار الغرب الإسلامي 1408هـ، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 221)، المحلى (1/ 75).
[3] انظر: (ص 25، 26).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست