responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 149
تمهيد
اتفق الفقهاء على أن من كان معه ماء فأراقه أو باعه أو وهبه، وكان ذلك قبل دخول الوقت ثم دخل عليه الوقت وهو عادم للماء، فإن له أن يصلي بالتيمم وليس عليه إعادة [1] [2] [3].
واستدلوا على ذلك بما يلي:
12ـ أن المكلف ليس مخاطبًا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة، ففرض الطهارة لم يتعين عليه [4].

[1] لم ينص الحنفية على هذه المسألة بذاتها، وإنما وجدت لهم كلامًا مجملاً في ذلك، قال السرخسي: «وإن وجد المتيمم الماء فلم يتوضأ حتى حضرت الصلاة وقد عدم ذلك الماء فعليه إعادة التيمم لأنه لما قدر على استعمال الماء بطل تيممه وصار محدثًا بالحدث السابق، فهذا محدث لا ماء معه فعليه التيمم للصلاة» المبسوط (1/ 113). وانظر: الأصل (1/ 106).
قلت: وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم يقولون بجواز التيمم قبل الوقت لعادم الماء، فإذا دخل الوقت وهو عادم للماء، فإنه يجوز له التيمم من باب أولى.
[2] لم ينص المالكية على هذه المسألة بذاتها إلا في مسألة الإراقة فقط، ولكني خرجتها على قولهم باشتراط دخول الوقت لجواز التيمم.
[3] الحاوي (2/ 1145)، المجموع (2/ 245)، شرح منتهى الإرادات (1/ 188)، كشاف القناع (1/ 401).
[4] المصادر السابقة.
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست