responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 122
المطلب الخامس
التيمم لمن ظن أن الماء قد نفذ
اتفق الفقهاء على أن من كان عالمًا بوجود الماء، وظن أنه قد نفذ، فتيمم وصلى ثم تبين له أن الماء لم ينفذ، فإنه لا يصح تيممه وعليه إعادة الصلاة [1].
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. لأن القدرة على الاستعمال ثابتة بعلمه فلا ينعدم بظنه، فيلزمه التفتيش [2].
2. ولأن التفريط جاء من قلبه [3].
3. ولأن العلم لا يبطل بالظن، فكان الطلب واجبًا [4].

[1] المبسوط (1/ 122)، حاشية الدسوقي (1/ 262)، المجموع (2/ 211)، كشاف القناع (1/ 401).
[2] المبسوط (1/ 123).
[3] شرح العناية (1/ 140).
[4] البحر الرائق (1/ 278).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست