responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 120
أدلة القول الأول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بحسب الوسع، وليس في الوسع استعمال الماء قبل العلم به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه [1].
ثانيًا: من المعقول:
1ـ لأنه غير واجد للماء [2].
2ـ لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطًا [3].
3ـ لأن ذلك من فعل غيره، وهو غير مخاطب به شرعًا إذ ليس من كسبه فلا يؤاخذ به [4].
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
أن على الشخص أن يبحث عن الماء في رحله قبل أن يتيمم، وهذا لم يبحث فتلزمه الإعادة لتفريطه بعدم طلبه في رحله [5].

[1] المبسوط (1/ 122).
[2] الأصل (1/ 123).
[3] عقد الجواهر الثمينة (1/ 59)، المجموع (2/ 212)، تصحيح الفروع (1/ 285).
[4] البحر الرائق (1/ 279). وانظر: النسيان وأثره في الطهارة والصلاة لبدرية البهلكي (ص 188)، ط: كنوز المعرفة.
[5] كشاف القناع (1/ 402).
اسم الکتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الحازمي، رائد بن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست