responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 626
الحالة الثالثة: إذا اتفق الطرفان على الفسخ.
وبيان هذه الحالات فيما يلي:

1 - أن يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها:
والمراد بذلك أن تزول الحاجة الموجبة لفعل الجراحة، وبزوال تلك الحاجة ينتفي الإذن الشرعي الموجب لإباحة فعلها، ومن ثم يحرم على الطبيب والمريض ذلك الفعل، وقد مثل الفقهاء -رحمهم الله- لهذه الحالة بزوال ألم الضرس المتفق على قلعه، واعتبروا زوال ذلك الألم عجزًا شرعيًا يقوم مقام العجز الحسي الموجب لفسخ عقد الإجارة على الدور والدواب ونحوها [1].
قال الإمام الكاساني -رحمه الله-: " ... إن استأجر رجلاً ليقصر له ثيابًا أو ليقطعها، أو يخيطها، أو ليقلع ضرسه، أو ليحجم، أو ليفصد ... ثم بدا له أن لا يفعل له أن يفسخ الإجارة، ولا يجبر على شيء من ذلك، لأن القصارة والقطع نقصان عاجل في المال بالغسل والقطع وفيه ضرر .. وقلع الضرس والحجامة، والفصد إتلاف جزء من البدن وفيه ضرر به، إلا أنه استأجره لها لمصلحة تأملها تربو على المضرة، فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيه فبقي الفعل ضررًا في نفسه، فكان له الامتناع عن الضرر بالفسخ إذ الإنسان لا يجبر على الإضرار بنفسه" [2].
فبين -رحمه الله- أن وجه الفسخ هو تعذر الانتفاع من فعل

[1] حاشية ابن عابدين 5/ 78، بدائع الصنائع للكاساني 4/ 198، مواهب الجليل للحطاب شرح الخرشي 5/ 30، نهاية المحتاج للرملي 5/ 271، الإنصاف للمرداوي 6/ 75.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 198.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست