responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 611
المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)
للإجارة على الجراحة الطبية شروط لابد من توفرها لكي يحكم بصحة عقدها، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى العمل الجراحي ومستلزماته، ومنها ما يرجع إلى الأجرة المبذولة لقاء ذلك العمل.
وهذه الشروط مستمدة من الشروط المعتبرة في عقود الإجارات عمومًا والتي نص عليها الفقهاء -رحمهم الله- وبيانها فيما يلي:

الشرط الأول: أهلية العاقدين
المراد بالأهلية: أن يكون العاقد بالغًا عاقلاً.
والمراد بالعاقدين: الطرفان اللذان يتم بينهما إجراء عقد الإجارة، وهما:
1 - المستأجر.
2 - والأجير.
فأما الطرف الأول:
فهو الشخص المريض، أو من يقوم مقامه سواء كان وليًا، أو وكيلاً.

اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست