-رحمهم الله-.
محل الخلاف:
ينحصر محل الخلاف بين المجيزين والمانعين في حال المشارطة، أما لو أعطاه بدون سبق مشارطة فإن المانعين يجيزون له أكل ذلك الكسب ولا يحرمونه [1].
الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
اشتمل القول الأول على أمرين: صحة الإجارة، وكراهة أكل ثمنها للحر. فأما صحة الإجارة فقد احتجوا له بدليل السنة والعقل:
أ- دليلهم من السنة:
حديث عبد الله بن عباس -رضي. الله عنهما- أنه قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره" [2].
حديث أنس -رضي الله عنه- أنه قال: "حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه" [3].
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجرته، فلو كانت الإجارة على فعل [1] المصدر السابق. [2] تقدم تخريجه. [3] رواه البخاري في صحيحه 4/ 272، ومسلم 3/ 35.