responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 600
فقوله -رحمه الله-: "على الطب" عام يشمل الجراحة لأنها فرع من فروعه قديمًا وحديثًا، وقد أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على مشروعية الإجارة على فعل المنافع المباحة [1]، والجراحة تعتبر منفعة مباحة فيجوز الاستئجار على فعلها، وقد أشار الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة -رحمه الله- إلى مشروعية الإجارة على فعل الجراحة، فقال -رحمه الله-: "ويجوز الاستئجار على الختان، والمداواة، وقطع السلع لا نعلم فيه خلافًا ... " [2] اهـ.
وكما دل دليل النقل على مشروعية الإجارة على فعل الجراحة دل العقل على ذلك أيضًا من الوجوه التالية:

الوجه الأول:
تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على الأفعال المباحة بجامع كون كل منهما فعلاً مأذونًا به شرعًا [3].

الوجه الثاني:
تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على فعل الختان بجامع كون كل منهما منفعة مباحة مقصودة [4].

الوجه الثالث:

[1] قال ابن رشد -رحمه الله-: "واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة" اهـ. بداية المجتهد لابن رشد 2/ 220، 221 ومثله في حلية الفقهاء للقفال 5/ 383.
[2] المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 121.
[3] المصدر السابق ص 123.
[4] المصدر السابق ص 126.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست