responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 590
والدفن للأعضاء المبتورة أولى من إحراقها، فإن اشتملت على داء أو مرض معد فإنه تشرع إزالته بالمواد المتلفة للجراثيم الناقلة للمرض، ثم تدفن بعد ذلك، وبناء عليه فإنه ينبغي على المستشفيات دفن تلك الأعضاء أو إعطائها للمرضى بدلاً من إتلافها بالحرق، لما في دفنها من تكريم للآدمي وذلك موافق لمقصود الشرع الحنيف [1] والله أعلم.
* * *

[1] قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} سورة الإسراء (17) آية 70.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست