responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 565
وكافرهم مع أن كافرهم يخشى منه خديعة المسلمين بالكذب، وكذلك أمره صحابته -رضي الله عنهم- أن يتعالجوا عند الحارث بن كلدة وهو كافر.
فكل هذا يدل دلالة واضحة على جواز معالجة الطبيب الكافر للمسلم، إلا أنه إن تعالج عنده لا يعمل بوصفه للدواء المحرم، ولا يسمع قوله في الفطر في رمضان، والصلاة ونحوها من العبادات، بل ينبغي عليه أن يرجع إلى الأطباء المسلمين العدول في ذلك لأن شهادة الكافر مردودة في مثل هذا.
قال الإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي -رحمه الله-: "قال أحمد: يجوز الرجوع إلى الطبيب من أهل الذمة في الدواء المباح، ولا يسمع قوله إذا وصف دواء محرمًا كالخمر ونحوه، وكذلك لا يسمع قوله في الفطر والصلاة والصوم ونحو ذلك، ولا يقبل مثل هذا إلا من مسلمين عدلين من أهل الطب" [1] اهـ.
وبناء على هذا فإنه لا يشترط إسلام الطبيب الجراح، لكن الأولى أن يتعالج عند المسلم، وإذا عالجه الطبيب الكافر لم يعمل بقوله في رخص العبادات ... والله أعلم.
* * *

[1] الطب من الكتاب والسنة للبغدادي 184.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست