ويشرع للأطباء أن ينصحوا المرضى بالفطر فإذا خافوا تلف الأرواح وهلاكها وجب عليهم ذلك، وهكذا لو خافوا تلف العضو، لأن مشقة التلف في هذه الحالات وأمثالها تعتبر من أعظم مراتب المشقة وهي توجب الترخيص بالفطر وغيره.
قال الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة كالسفر والمرض الذي يشق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر، وهذان عذران خفيفان وما كان أشد منهما كالخوف على الأطراف والأرواح كان أولى بجواز الفطر" [1] اهـ.
واعتبار هذه الرخصة محل إجماع من أهل العلم -رحمهم الله- كما أشار إلى ذلك الإمام ابن حزم [2] -رحمه الله- والله تعالى أعلم.
* * * [1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 12. [2] مراتب الإجماع لابن حزم 40.