responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 555
"فإن لم تستطع فعلى جنب".
وكذلك يجوز له ترك الركوع والسجود إذا كان غير مستطيع [1] للانحناء أو خشي من ركوعه وسجوده حصول ضرر أو تأخر برء، كالحال في القيام بجامع المشقة في كل، وكما يجوز له ترك هذه الأركان نظرًا لوجود المشقة الموجبة للترخيص، كذلك يجوز له ترك شروط الصحة من باب أولى، فيرخص له أن يصلي مستلقيًا على ظهره، وإلى غير القبلة إن حضرته الصلاة ولم يجد من يوجهه إليها، كما نص على ذلك بعض الفقهاء -رحمهم الله- [2].
وينبغي على المريض أن يتيقن بوجود الحاجة كما تقدم في رخص الطهارة، فلو أمكن أن يقوم بعض الركعة دون بعضها فعل ذلك [3]، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل [4]، ولو أمكنه الانحناء يسيرًا في الركوع والسجود لزمه فعله وهكذا، فإذا زال العذر بالكلية زالت الرخصة ورجع إلى حكم الأصل الموجب لفعل الأركان على الوجه المطلوب ... والله تعالى أعلم.
* * *

[1] المصادر السابقة.
[2] حاشية ابن عابدين 1/ 709.
[3] جواهر الإكليل للأبي 1/ 56، الإنصاف للمرداوي 1/ 309.
[4] رواه البخاري في صحيحه 1/ 196، وترجم له بقوله: "باب إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي". ورواه مسلم في صحيحه 1/ 281.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست