responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 552
وكما أن وجود الجراحة يوجب الترخيص في طهارة الحدث، كذلك الحال في طهارة الخبث فإنها توجب الترخيص فيها، فإذا كان موضع الجرح لا يرقأ نزفه، ولا ينقطع الدم والقيح والصديد الخارج منه ويشق على المريض غسله وتطهيره فإنه يجوز له أن يصلي على حالته، ولا يلزم بالأصل الموجب لطهارته [1] لمكان المشقة الموجبة للترخيص، والقاعدة "أن الأمر إذا ضاق اتسع" [2]، فمثل هذا المريض يضيق عليه الحال لو أمرناه بغسل الموضع، وقد يتسبب ذلك في حدوث تسمم فيه، أو تأخر برء فلذلك يشرع له الترخص بترك الطهارة.
وهكذا الحال لو تعذر عليه الاستنجاء والاستجمار لمكان موضع الجراحة الموجود في القبل أو الدبر فإنه يجوز له أن يصلي على حالته والله تعالى أعلم.
* * *

[1] حاشية ابن عابدين 1/ 281، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي 49.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي 83، الأشباه والنظائر لابن نجيم 84.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست