responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 542
مسألة: هل يعزر الطبيب الجراح إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض أو وليه؟.
أشار إلى هذه المسألة الإمام إبراهيم بن فرحون المالكي -رحمه الله- بقوله: "قال ابن عبد السلام: وينفرد الجاهل بالأدب، ولا يؤدب المخطيء، وهل يؤدب من لم يؤذن له فيه نظر" [1] اهـ.
فظاهر قوله: "فيه نظر" يدل على أن القول بتأديبه محتمل، ويقوى اعتباره إذا نظرنا إلى مخالفة الطبيب للشرط المعتبر لجواز فعل الجراحة، إضافة إلى أنه تسبب في أذية المريض وإيلامه بالجراحة، ثم إننا لو لم نقل بتعزيره خاصة في هذا الزمان لأدى ذلك إلى فتح باب الخصومات، والطبيب حريص على منفعته التي يجدها من وراء فعله للجراحة، فكان الأولى القول باعتبار التعزير في هذه الحالة.
لكي تستثنى من الحكم بتعزير الطبيب إذا أقدم على فعل الجراحة بدون إذن المريض الحالات الاضطرارية التي يجوز له فيها فعل الجراحة بدون موافقة المريض ووليه ... والله أعلم.
* * *

[1] تبصرة الحاكم لابن فرحون 2/ 243.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست