وقال سبحانه: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [1].
وقال سبحانه: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [2].
فدلت هذه الآيات الكريمة على وجوب القصاص في النفس والأطراف، وشملت بعمومها الأطباء وغيرهم، وقد أكدت السنة المطهرة ذلك، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ... " [3].
وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: "أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقصاص" [4].
فدل هذان الحديثان على وجوب القصاص في النفس والأطراف، والطبيب داخل في عموم دلالتها وبتعمد الطبيب للقتل والقطع للعضو بقصد الضرر خرج عن كونه طبيبًا إلى كونه ظالمًا معتديًا وأصبح وصفه بكونه طبيبًا لا تأثير له لخروجه بتلك الجناية عن حدود الطب مع قصدها.
وهذا الأثر قل أن يوجد عند الأطباء لما عرف عنهم من الحرص [1] سورة البقرة (2) آية 179. [2] سورة المائدة (5) آية 45. [3] رواه البخاري في صحيحه 4/ 188. [4] المصدر السابق 4/ 190.