responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 535
المقصد الثانى في (القصاص)
يعتبر القصاص أثرًا من الآثار المترتبة على ثبوت موجب المسئولية، وذلك في حالة واحدة، وهي ثبوت موجب العدوان، فإذا ثبت أن الطبيب كان قاصدًا لقتل المريض، أو إتلاف شيء من جسده، وأنه اتخذ من مهمة الجراحة ستارًا على جريمته فإنه يقتص منه سواء كان الضرر موجبًا لإتلاف النفس أو الأطراف، وتحققت الشروط المعتبرة للقصاص [1].
قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي [2] -رحمه الله- في مختصره عند بيانه للصور الموجبة للقصاص: "كطبيب زاد عمدًا" [3] اهـ.
قال الشيخ أحمد الدردير [4] -رحمه الله- في شرحه: قوله

[1] الدر المختار للحصكفي 2/ 438، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي 374، الإقناع للشربيني 2/ 155، العدة للبهاء المقدسي 492.
[2] هو الشيخ خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندى فقيه، مشارك في علوم العربية، والحديث، والفرائض، والأصول، والجدل، توفي -رحمه الله- بمكة سنة 767 من الهجرة، وله مصنفات منها: المختصر في فروع الفقه المالكي، مناسك الحج، شرح ابن الحاجب. معجم المؤلفين عمر كحالة 4/ 113 , 114.
[3] المختصر لخليل 317.
[4] هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشهير بالدردير، ولد بمصر سنة 1127 من الهجرة، وتولى الإفتاء فيها وتوفي فيها سنة 1201 هـ. ومن مؤلفاته: أقرب المسالك، فتح القدير في أحاديث البشير النذير، ورسالة في متشابهات القرآن. معجم المؤلفين عمر كحالة 2/ 67.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست