responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 527
فبين -رحمه الله- بقوله: "حتى إذا عدم أحدهما ... " أن الطبيب لو تجاوز الموضع المحدد في مهمته فإنه يلزمه الضمان.
وقال الإمام إبراهيم بن فرحون المالكي -رحمه الله-: "أما إذا كان جاهلاً أو فعل غير ما أذن له فيه خطأ أو تجاوز الحد فيما أذن له فيه، أو قصر عن المقدار المطلوب ضمن" [1] اهـ.
فقوله: "أو تجاوز الحد فيما أذن فيه" متعلق بحالة الزيادة عن القدر المطلوب عمله أثناء المهمة الجراحية وقوله "أو قصر فيه عن المقدار المطلوب"، متعلق بحالة النقص عن القدر المطلوب عمله أثناء المهمة. فاعتبر -رحمه الله- كلتا الحالتين موجبة للتضمين.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي -رحمه الله-: "وإن ختن الأجير حرًا أو فصده، أو حجمه بلا تقصير وكذا إن كان المفعول به ذلك عبدًا، ولا تقصير فمات ... لم يضمن لعدم ثبوت اليد على الحر، ولعدم التفريط في غيره" [2].
ومفهوم قوله "بلا تقصير" أنه إن قصر ضمن ويشهد لذلك قوله عند بيانه لعلة الحكم بعدم التضمين "لعدم التفريط".
وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي -رحمه الله-:
"وأما إذا كان حاذقًا وجنت يده مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع، أو يقطع السلعة

[1] تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 243.
[2] أسنى المطالب للأنصاري 2/ 427، ونص الإمام الشافعي -رحمه الله- على مثل ذلك في الأم 5/ 166.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست