يعرف الطب فتلف شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين، غير عدوين له ولا خصمين .. " [1] اهـ.
فنص -رحمه الله- على اشتراط العدد والعدالة وانتفاء التهمة، كل ذلك لكي تحمل الثقة بقول الشهود ويحكم بتضمين الطبيب بتلك الشهادة العادلة.
وينبغي أن يكون الأطباء الذين يعتمد القاضي على شهادتهم من أهل الخبرة والدراية الواسعة التي تمكنهم من إنصاف الأطباء المتهمين، وتوجب حصول الثقة والطمأنينة بصحة حكمهم.
وقد أشار الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى اعتبار شهادة أهل الخبرة والعلم بصنعة الجراحة وذلك بقوله: "وإذا أمر الرجل أن يحجمه، أو يختن غلامه، أو يبيطر دابته، فتلفوا من فعله، فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه" [2] اهـ.
فاشترط -رحمه الله- في انتفاء المسئولية عنه أن يكون فعله عند أهل الصنعة والمعرفة فعل صلاح، فدل هذا على اعتباره لشهادتهم وقولهم، لأنه لا يمكن لنا أن نعلم أن فعل الحجامة والختان والبيطرة فعلاً متضمنًا لصلاح المفعول به إلا عن طريق أهل العلم بالصنعة. [1] حاشية الرملي مع التجريد للشوبري 2/ 427 بهامش أسنى المطالب. [2] الأم للشافعي 5/ 166.