responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 435
المبحث العاشر في (الكيّ)
الكي: إحراق الجلد أو الغشاء المخاطي بمواد كاوية، أو آلات ساخنة، أو تيار كهربائي [1].
وهذه المهمة كما ورد في الموسوعة الطبية الحديثة يندر استعمالها اليوم إلا في حالات خاصة من الجراحة الطبية، ومن أمثلتها: ما يجرى في علاج قروح عنق الرحم، وكذلك في جراحة استئصال الزائدة الدودية حيث تكوى البقية منها بحمض الكربوليك "الفينول" [2].
والأصل في مشروعية هذا النوع من مهمات العمل الجراحي ما ثبت في الصحيح من حديث جابر ين عبد الله -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أبَيِّ بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه" [3].
فقد دل هذا الحديث الشريف على مشروعية كي العروق عند الحاجة.
قال بعض أهل العلم -رحمهم الله- في شرح هذا الحديث: "قوله (بعث إلى أبي ... ) يدل على أنه لا يلي عمل الشيء إلا من يعرفه، وعلى جواز الكي إذا صحت منفعته ودعت إليه حاجة، والنهي عنه إنما هو إذا وجد عنه غنى ... " [4] اهـ.
قلت: وعلى هذا فإنه يشرع فعل هذه المهمة خاصة وأن الحالات التي تستدعيها قليلة كما أشار إلى ذلك المختصون ... والله تعالى أعلم.

[1] الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة الأطباء 5/ 1109.
[2] المصدر السابق.
[3] سبق تخريجه.
[4] شرح صحيح مسلم للأبي 6/ 21.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست