responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 428
مسألة: هل يجوز رتق غِشاء البِكارة؟.
هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر، وكانت من ضمن المواضيع التي بحثت في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت في عام 1407 هـ، وكتب فيها فضيلة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي بحثًا خلص فيه إلى القول بالتحريم، كما كتب أيضًا الدكتور محمد نعيم ياسين بحثًا خلص فيه إلى القول بالتفصيل في حكم هذه المسألة.
ولهذا فإنه من المناسب ذكر كلا القولين، مع أدلتهما، ثم بعد ذلك أذكر ما يترجح في نظري منهما سائلاً لله عز وجل أن يمدني بالعون والتوفيق للصواب.

الأقوال:
القول الأول:
لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقًا. "الشيخ عز الدين الخطيب التميمي".
القول الثاني: التفصيل:
(1) إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية، وليس وطئًا في عقد نكاح ينظر:
أ- فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتًا وظلمًا بسبب الأعراف، والتقاليد كان إجراؤه واجبًا.
ب- وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوبًا.

اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست