الوجه الرابع:
أن بقاء اليد مقطوعة مقصود شرعًا بدليل أن السارق إذا حاول السرقة ثانية ذكرته اليد المقطوعة بالعقوبة والحد فانكف وانزجر عن فعل السرقة، وهذا المقصود يفوت بإعادة اليد فلا يشرع فعلها.
الوجه الخامس:
أن الحكم بجواز إعادة يد السارق والجاني يشجع أهل الإجرام على فعل الجرائم وارتكابها، وذلك يفوت المقصود من إقامة الحدود وشرع القصاص للزجر.
الوجه السادس:
أن هذا العضو الذي حكم الشرع بإبانته حدًا أو قصاصًا ارتفعت عنه حقوق المقطوع منه، فلا وجه للحكم بجواز إعادته له [1].
ثانيًا: دليل القول الثاني: "تجوز إعادة العضو في الحد، أما في القصاص فبشرط رضا المجني عليه".
استدلوا بما يلي:
(1) أنه تم تنفيذ الحد بمجرد القطع والبتر، وبذلك تم إعمال النص الشرعي الآمر به وبقي ما عداه على أصل الإباحة الشرعية. [1] أشارت إلى هذه الأوجه من العقل البحوث التالية: [1] - حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص، د. بكر أبو زيد 3، 4 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
2 - زراعة عضو استؤصل في حد، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ 2، من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
3 - حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع 15، من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
4 - زراعة الأعضاء البشرية، الأستاذ أحمد محمد جمال 6، 7 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.