والشيخ أحمد حسن مسلم [1]، والشيخ محمد أحمد جمال [2].
القول الثاني:
يجوز نقل الخصيتين مطلقًا وهو قول الشيخ سيد سابق [3].
القول الثالث:
التفصيل: يجوز نقل إحدى الخصيتين من الحي إلى الحي، وبه أفتت مشيخة الأزهر [4].
الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
استدل القائلون بحرمة نقل الخصيتين مطلقًا بما يلي:
أولاً: أن نقل الخصيتين يعتبر تشويهًا لخلقة الإنسان المنقول منه، وهذا أمر محرم شرعًا.
ثانيًا: أن نقل الخصيتين من الحي يؤدي إلى حرمانه من النسل وهو أمر محرم شرعًا.
ثالثًا: أن هذا النقل لا توجد فيه الضرورة كما يعلل القائلون بجواز من يرى ذلك.
رابعًا: أن جوازها يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو أمر محرم شرعًا. [1] عضو لجنة الفتوى بالأزهر المسلمون العدد السابق. [2] المسلمون، العدد السابق. [3] أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. المسلمون عدد 203. [4] ونصت الفتوى على أن الأفضل عدم النقل مطلقًا. المسلمون عدد 205.