responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 393
والشيخ أحمد حسن مسلم [1]، والشيخ محمد أحمد جمال [2].

القول الثاني:
يجوز نقل الخصيتين مطلقًا وهو قول الشيخ سيد سابق [3].

القول الثالث:
التفصيل: يجوز نقل إحدى الخصيتين من الحي إلى الحي، وبه أفتت مشيخة الأزهر [4].

الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
استدل القائلون بحرمة نقل الخصيتين مطلقًا بما يلي:
أولاً: أن نقل الخصيتين يعتبر تشويهًا لخلقة الإنسان المنقول منه، وهذا أمر محرم شرعًا.
ثانيًا: أن نقل الخصيتين من الحي يؤدي إلى حرمانه من النسل وهو أمر محرم شرعًا.
ثالثًا: أن هذا النقل لا توجد فيه الضرورة كما يعلل القائلون بجواز من يرى ذلك.
رابعًا: أن جوازها يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو أمر محرم شرعًا.

[1] عضو لجنة الفتوى بالأزهر المسلمون العدد السابق.
[2] المسلمون، العدد السابق.
[3] أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. المسلمون عدد 203.
[4] ونصت الفتوى على أن الأفضل عدم النقل مطلقًا. المسلمون عدد 205.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست