لمكان الحاجة الداعية إليه.
الوجه الثاني:
إن وصل الشعر المذكور في الحديث مفض إلى مفسدة الإضرار بالغير وهو غش المرأة لزوجها كما هو واضح من سياق الحديث بخلاف نقل الأعضاء المشتمل على درء المفاسد ودفعها.
(3) وأما حديث النهي عن المثلة. فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول من المجيزين:
أن مفسدة التمثيل معارضة لمفسدة هلاك المريض المحتاج للعضو فوجب اعتبار المفسدة العليا وهي مفسدة هلاك المريض، ومن ثم لم يلتفت إلى ما هو دونها للقاعدة الشرعية "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما" [1].
* الوجه الثاني من المجيزين أيضًا:
أنه إذا سقط اعتبار مفسدة التمثيل في التشريح لمكان المصلحة الراجحة فلأن يسقط اعتبارها في نقل الأعضاء أولى وأحرى [2].
(4) حديث النهي عن كسر عظم الميت. يجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول على القول بالجواز مطلقًا:
هذا الحديث خارج عن موضوع النزاع، لأن الأطباء لا يقومون بكسر الأعضاء المنقولة بل يحافظون عليها محافظة شديدة طلبًا لنجاح [1] الأشباه والنظائر للسيوطي 87، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89. [2] ترقيع الأحياء بأعضاء الأموات للزرقاء 50، حكم الاستفادة من أعضاء الموتى. د. النسيمي 356.