responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 364
يستدعي الإذن له بالتبرع، وذلك غير موجود [1].
فثبت بهذا عدم صحة تبرعه بأعضائه لعدم وقوع ذلك التبرع على الوجه الشرعي المعتبر.

الوجه الثاني:
أن درء المفاسد مقصود شرعًا، وفي التبرع مفاسد عظيمة تربو على مصالحه، إذ فيه إبطال لمنافع أعضاء الجسم المنقولة، مما قد يؤدي إلى الهلاك، أو على الأقل إلى التقاعس عن أداء العبادات والواجبات [2].

الوجه الثالث: القياس:
1 - أن حرمة المال أقل من حرمة النفس، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتوقي كرائم الناس، فمن باب أولى وأحرى أن تتقى أعضاؤهم [3].
2 - لا يجوز استقطاع الأعضاء الآدمية كما لا يجوز استقطاع الأبضاع بجامع كون كل منهما من أعضاء الجسد [4].

[1] نقل وزراعة الأعضاء الآدمية د. السكري ص 107، وقضايا فقهية معاصرة للسنبهلي ص 67، وانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا. د. الشاذلي 71.
[2] نقل وزراعة الأعضاء الآدمية. د. السكري ص 110.
[3] المصدر السابق ص 118، 119.
[4] يشهد لحكم الأصل قولهم: "الأصل في الأبضاع التحريم، وهي من القواعد التي نص عليها بعض الفقهاء -رحمهم الله-. انظر نقل وزراعة الأعضاء الآدمية د. السكري ص 116، 117، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 61، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 67.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست