ودولة الكويت [1]، وجمهورية مصر العربية [2]، والجمهورية الجزائرية [3].
وهو قول طائفة من العلماء والباحثين:
والشيخ عبد الرحمن بن سعدي [4]، والشيخ إبراهيم اليعقوبي [5] -رحمهما الله-، والشيخ جاد الحق [6]، واختاره الدكتور أحمد شرف الدين [7]، والدكتور رءوف شلبي [8]، ............... [1] صدرت هذه الفتوى عن مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت وذلك برقم 97 ع/84 في 22 ربيع الآخر عام 1405 هـ، واشتملت الفتوى على بعض الشروط السابقة. [2] مجلة الأزهر 20 لسنة 1368 هـ 742، لجنة الفتوى بالأزهر فتوى رقم 491، دار الإفتاء المصرية مسجل 88 مسلسل 212 ص 93، جريدة الشرق الأوسط العدد 3725 الأربعاء 8/ 2/1989 م حيث نقلت قول مفتي الجمهورية بالجواز. [3] صدرت هذه الفتوى عن لجنة الإفتاء للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر بتاريخ 6 ربيع الأول عام 1392 هـ (20إبريل 1972 م)، واشترطت رضا المنقول منه ما لم يكن ميتًا، فلولي الأمر الحق في أن يأذن بالنقل. [4] هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي الحنبلي ولد -رحمه الله- بعنيزة عام 1307 هـ، وكان عالمًا محررًا نبغ في علوم عديدة منها العقيدة، والتفسير، والفقه، توفي -رحمه الله- سنة 1367 هـ، له مؤلفات منها: تيسير الكريم المنان، المختارات الجلية، الحق الواضح. [5] هو الشيخ إبراهيم اليعقوبى من العلماء المعاصرين توفي -رحمه الله- في عام 1404 هـ وله في هذه المسألة رسالة بعنوان: "شفاء التباريح والأدوات في حكم التشريح ونقل الأعضاء" خلص فيه القول بالجواز بستة عشر شرطًا. [6] هو الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر حاليًا، وله مقال في المسألة بعنوان: "نقل الأعضاء من إنسان لآخر" نشر في مجلة الأزهر الجزء التاسع عدد رمضان 1403 هـ. [7] أستاذ القانون المدني المساعد بجامعتي عين شمس، والكويت، انظر قوله في كتابه "الأحكام الشرعية للأعمال الطبية" ص 128. [8] هو: الدكتور رءوف شلبي وكيل مشيخة الأزهر حاليًا. انظر رأيه في جريدة الشرق الأوسط، العدد 3725 الأربعاء 8/ 2/1989 م، ويرى أن الجواز مخصوص =