responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 341
الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
في هذه الحالة يتم نقل الأعضاء من الإنسان الميت سواء كانت وفاته حقيقية أو محتملة (وهي الوفاة التي يعتبرها بعض الأطباء المعاصرين في حكم الوفاة الحقيقية) [1].
وتؤخذ هذه الأعضاء التي يراد نقلها من الإنسان الميت ثم تحفظ بطريقة خاصة تمنع من تلفها إلى حين زرعها في جسم الشخص المحتاج إليها [2].
وقبل بيان حكم هذا النوع من النقل لابد من بيان مسألة مهمة جدًا

[1] لهذه الوفاة علامات تعتبر شروطًا أساسية للحكم بها. انظر البحوث التالية:
[1] - الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء الدكتور الشربيني، من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، بدايتها، ونهايتها ثبت الندوة ص 355، 356.
[2] - نهاية الحياة الإنسانية. د. المهدي، من بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ثبت الندوة ص 342، 343.
3 - انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا. د. البار ص 14 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
4 - نهاية الحياة البشرية. د. أحمد شوقي إبراهيم من بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ثبت الندوة ص 376، 377.
5 - ورقة العمل الأردنية المقدمة للمؤتمر العربي الأول للتخدير والإنعاش والمعالجة الحثيثة الذي عقد بعمان بتاريخ 22 - 24 أكتوبر 1985 م. وانظر نصها في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث الجزء الثاني عام 1408 ص 752. وانظر غرس الأعضاء في جسم الإنسان. د. الصافي ص 12، 13.
[2] المصدر السابق الأخير ص 22، نقل وزرع الأعضاء. د. العسال ص 69، 70، زراعة القلب. د. النمر مقال منشور بمجلة القافلة ربيع الأول 1409 هـ العدد الثالث المجلد السابع والثلاثون ص 28، 29.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست