responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 337
المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
في هذا الضرب من النقل والزراعة يتم نقل الأعضاء من الإنسان إلى غيره، ولا يخلو الشخص المنقول منه إما أن يكون حيًا أو يكون ميتًا.
لذلك فإن هذا المقصد ينتظم صورتين من النقل والزراعة:
الصورة الأولى: أن يكون النقل والزراعة من إنسان حي إلى مثله.
الصورة الثانية: أن يكون النقل والزراعة من إنسان ميت إلى حي.
ولكلتا الصورتين حكمها، ويتضح ذلك في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: في حكم النقل والزرع من إنسان حي إلى مثله
لا تخلو الأعضاء المراد نقلها من الإنسان الحي إلى مثله إما أن تكون فردية في الجسم، ويؤدي أخذها من الشخص المنقولة منه إلى وفاته وذلك مثل القلب، والكبد، والدماغ، وإما أن تكون على خلاف ذلك بأن يوجد بديل عنها يقوم بالمهمة بدلها مثل الكلية، والخصية، أو لا يوجد بديل عنها، ولكن لا يؤدي أخذها إلى وفاة المنقولة منه وذلك مثل نقل غريسة الجلد من شخص آخر، وبيان حكم هاتين الحالتين يتضح فيما يلي:

اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست