responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 331
الجنين حيًا حيث ورد فيها ما نصه: "وتكون للجنين فرصة في البقاء حيًا إذا ولد بعد الشهر السادس من الحمل" [1] اهـ. فدل هذا على اعتبار الستة الأشهر فما فوق فرصة لحياة الجنين.
واختلف الفقهاء -رحمهم الله- الذين يقولون بجواز شق بطن الحامل في كيفية الشق، فمنهم من يراه طولاً [2]، ومنهم من يقول بالشق في خاصرتها اليسرى لأنها أقرب لجهة الجنين، ومنهم من يفصل فيقول يشق من خاصرتها اليسرى إذا كان الجنين أنثى، ومن خاصرتها اليمنى إذا كان ذكرًا [3].
والذي يظهر والعلم عند الله أنه يرجع في هذا الأمر إلى الأطباء المختصين وهم أهل لتقرير ما يرونه متفقًا مع أصول صنعتهم .. والله تعالى أعلم.
* * *

[1] الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 1/ 23.
[2] هذا القول للإمام ابن حزم الظاهري -رحمه الله- المحلى لابن حزم 5/ 166.
[3] حاشية الدسوقي 1/ 474، منح الجليل لعليش 1/ 320، شرح الخرشي 2/ 49، الدر المختار للحصكفي 1/ 116، فتح العلي المالك لعليش 1/ 158.
اسم الکتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست